The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
إلى المحلل كالعود والطبل.
ويتخير الوارث في المتواطي كالعبد وفي المشترك كالقوس، والجمع يحمل على الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة، ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، وعتق من الفاضل ثلثه، ولو نجز عتقه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق، وسعى في نصفه للديان، وفي ثلثه للوارث، ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم استخرج منهم بالقرعة، ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم، وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث.
ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم، وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين.
ويدخل في الوصية بالسيف جفنه وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعها، إلا مع القرينة، ولو عقب الوصية بمضادها عمل وبالأخيرة، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة كفى وإن ظهر خلافه، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب، ولو تعذر إلا بالأقل اشترى وأعتق ودفع إليه ما بقي.
Página 155
Introduzca un número de página entre 1 - 257