The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
(26) كتاب المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم، وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه، فتقبل لفظا.
وعقدها لازم.
ويصح التقايل، ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا بضميمة مضافا إلى الحصة صح.
ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الأجرة وللمالك قلعه.
ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا، ولو انقطع في جميع المدة انفسخت، وفي الأثناء يتخير العامل، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف.
وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء، ولو عين لم يتجاوز. فلو زرع الأضر قيل يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الإبقاء فله المسمى مع الأرش. ولو كان أقل ضررا جاز، ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، وكل
Página 136
Introduzca un número de página entre 1 - 257