121

The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1411 AH

Géneros

Fiqh chií

في موضع تتعفن فيه أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه عادة أو ترك نشر الثوب للريح، أو انتفع بها أو مزجها، ولترد إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها.

ولو أنكر الوديعة حلف، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن، إلا أن يكون جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبهه، والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، وإذا مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى من يقوم مقامه، ولو سلمها إلى البعض ضمن للباقي، ولا يبرأ بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط، ويقبل قوله بيمينه في الرد. * * *

Página 133