119The Damascus Gleam in Imami Jurisprudenceاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHEdiciónالأولىAño de publicación1411 AHGénerosFiqh chiíأن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *Página 131CopiarCompartirPreguntar a la IA