The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
(17) كتاب الحجر وأسبابه ستة: الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض.
ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وإن كان فاسقا، ويختبر بما لاءمه، ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء لا غير، وبشهادة الرجال مطلقا.
ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال، ولا يسلم عوض الخلع إليه، ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود. ويمتد حجر المجنون حتى يفيق، والولاية في مالهما للأب والجد فيشتركان في الولاية، ثم الوصي ثم الحاكم، والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك وإن سبق فللحاكم، والعبد ممنوع مطلقا، والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث وإن نجز على الأقوى.
ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم به الحاكم، ولا يزول إلا بحكمه، ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله فإن تلف فلا ضمان، وفي إيداعه أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر، ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة، ولا يمنع من الحج
Página 121
Introduzca un número de página entre 1 - 257