Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Editorial
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Ubicación del editor
مكتية التابعين (القاهرة)
Géneros
٢ - الجِمَاعُ وإن لم يُنْزِلْ:
لحديث أبي هرِيرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا جلسَ بين شُعَبِها الأربعِ، ثم جَهَدَهَا، فقد وجب عليه الغُسْلُ"، وهو حديث صحيح (^١).
ولحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغُسلُ"، ولفظ الترمذي: "إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغُسْلُ"، وهو حديث صحيح (^٢).
والختان: موضعُ الخَتْنِ، وهو عند الصبيِّ: الجلدةُ التي تغطِّي رأس الذَّكَرِ قبلَ الخَتن، وعند الأُنْثَى: جلدةٌ في أعلى القُبُل مجاورةٌ لمخرجِ البولِ.
والمراد بالتقاءِ الختانين تحاذيهما، ويكون ذلك بدخول الحشفةِ في الفرجِ، وهو كناية عن الجماع.
٣ - انقطاع الحيض والنِّفَاس:
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٢٢): ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾.
ولحديث عائشةَ قالتْ: جاءتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيشٍ إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني امرأةٌ اسْتَحَاضُ فلا أطْهُرَ، أفَأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال: "لا، إنما ذلكَ عِرْقٌ، وليس بالحيضةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي"، وهو حديث صحيح (^٣).
قال الشيرازي (^٤): "وأما دمُ النفاس فإنه يوجب الغسلَ؛ لأنه حيضٌ مجتمعٌ، ولأنه يحرمُ الصومُ والوَطْءُ، ويُسْقطُ فَرْضُ الصلاة، فأوجبَ الغسل كالحيضِ" اهـ.
وقال النووي (^٥): "أجمع العلماءُ على وجوبِ الغُسْل بسبب الحيض، وبسبب النفاسِ، وممن نقل الإجماعَ فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري وآخرون" اهـ.
_________
(^١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٣)، والبخاري رقم (٢٩١)، ومسلم رقم (٣٤٨).
(^٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٧)، ومسلم رقم (٣٤٩)، والترمذي رقم (١٠٩).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٣٠٦)، ومسلم رقم (٣٣٣).
(^٤) في "المهذب" (٢/ ١٦٧ - مع المجموع).
(^٥) في "المجموع" (٢/ ١٦٨).
1 / 87