Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
57

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Editorial

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

مكتية التابعين (القاهرة)

Géneros

أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستنجىَ برجيع أو بعظمٍ"، وهو حديث صحيح (^١). ١٤ - لا يجوز الاستجمار بالعظم والرَّوْثِ: لحديث جابر ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُتَمَسَّح بعظمٍ أو ببعرٍ"، وهو حديث صحيح (^٢). ١٥ - يُسْتَحَبُّ الاستتارُ عند قضاء الحاجة: لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: "خُذِ الإداوةَ"، فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجتهُ، وهو حديث صحيح (^٣).

(^١) أخرجه مسلم رقم (٢٦٢) والترمذي رقم (١٦)، والنسائي رقم (٤١)، وأبو داود رقم (٧)، وابن ماجه رقم (٣١٦). (^٢) أخرجه مسلم رقم (٥٨/ ٢٦٣)، وأبو داود رقم (٣٨). (^٣) أخرجه البخاري رقم (٣٦٣)، ومسلم رقم (٧٥/ ٢٧٤)، والنسائي رقم (٨٢).

1 / 59