Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
31

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Editorial

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

مكتية التابعين (القاهرة)

Géneros

ما أُبِين من حيٍّ فهو ميتةٌ: لحديث أبي واقد الليثي قال: قدمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ، وبها ناسٌ يعمَدُونَ إلى ألياتِ الغنمِ، وأسنمة الإبلِ يجُبُّونَها، فقال: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيةٌ؛ فهو ميتةٌ"، وهو حديث حسن (^١). • ويستثنى من الميتة ما يلي: ١ - الآدميُّ المسلم لا ينجسُ بالموت: لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ لقيهُ في بعض طريق المدينة وهو جُنبٌ، فانخنستُ منه، فذهبَ فاغتسلَ ثم جاءَ، فقال: أينَ كنتَ يا أبا هريرة؟ قال: كنتُ جنبًا، فكرهتُ أن أجالسكَ، وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحانَ الله! إنَّ المسلمَ لا ينجُسُ"، وهو حديث صحيح (^٢). ووجه الاستدلالِ به أن صفةَ الإيمانِ لا تُسْلَبُ بالموت، وإن كانت باقيةً فهو غير نجسٍ - قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ١٢٧). • ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُنَجِّسوا موتَاكم، فإنَّ المسلمَ لا ينجسُ حيًّا ولا ميتًا"، وهو أثر صحيح (^٣). وقال الضياء في "الأحكام" بعد إيراده عن الدارقطني - كما في "التغليق" (^٤) - "إسناده عندي على شرط الصحيح"، والصوابُ وقْفُهُ على ابن عباس، ولا يصحُّ مرفوعًا. ولذلك قال ابن حجر معقبًا على ما سبق ذِكْرُهُ - كما في "التغليق" (^٥) -: "والذي يتبادرُ إلى ذهني أن الموقوفَ أصحُّ"، فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفًا (^٦). • ولحديث ابن عباس قال: قالَ رسول الله ﷺ: "ليس عليكم في غُسْل مَيتكِم

(^١) أخرجه أحمد (٥/ ٢١٨)، والترمذي رقم (١٤٨٠)، وأبو داود رقم (٢٨٥٨)، والحاكم (٤/ ٢٣٩). (^٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٥، ٣٨٢، ٤٧١)، والبخاري رقم (٢٨٣) و(٢٨٥)، ومسلم رقم (٣٧١)، وأبو داود رقم (٢٣١)، والترمذي رقم (١٢١)، والنسائي (١/ ١٤٥)، وابن ماجه رقم (٥٣٤)، وابن حبان رقم (١٢٥٩). (^٣) أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٥)، والدارقطني (٢/ ٧٠)، وصححه الحاكم على شرطهما. (¬٤، ¬٥) (٢/ ٤٦١). (^٦) أخرجه البيهقي (١/ ٣٠٦) بإسناد صحيح.

1 / 33