Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
27

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Editorial

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

مكتية التابعين (القاهرة)

Géneros

طهورُ المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عَشْرَ سنينَ، فإذا وجَدَ الماءَ فَليُمِسَّهُ بشْرَتَهُ، فإنَّ ذلكَ خيرٌ". وهو حديث حسن (^١). ولأن الصحابة ﵃ كانوا يُعْدَمُونَ الماء في أسفارهم، ومعهم الدهنُ وغيره من المائعات، وما نُقِلَ عن أحد منهم الوضوء بغير ماءٍ، ولا يصح القياسُ على الماء؛ فإن الماء جمعَ اللطافةَ وعدمَ التركيب من أجزاء، وليس كذلك غيره (^٢). • وأما الذين قالوا بجواز الطهارةِ بالنبيذ وغيره، فإنَّ أدلَّتَهم ضعيفةٌ لا تقومُ بها حجةٌ (^٣).

(^١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ رقم ٣٣٢، ٣٣٣)، والنسائي (١/ ١٧١)، والترمذي (١/ ٢١١ رقم ١٢٤)، وقال حديث حسن صحيح، وأحمد (٥/ ١٤٦ - ١٤٧، ١٥٥)، والحاكم (١/ ١٧٦ - ١٧٧) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والبيهقي (١/ ٢١٢)، والطيالسي (ص ٦٦ رقم ٤٨٤). وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٩٤)، والشيخ الألباني في "الإرواء" رقم (١٥٣). (^٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٩٣). (^٣) انظر: تخريج تلك الأحاديثِ في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.

1 / 29