Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
114

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Editorial

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

مكتية التابعين (القاهرة)

Géneros

تعالى، ولا رسوله ﷺ ذلك، ولا نسياهُ، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] ". وحاول القاضي السياغي (^١): الرد على ابن حزم والمقبلي ولكنه لم يفلحْ، واللّه أعلم. ١٧ - إذا أسلم الكافرُ لم يقضِ الصلاةَ: عن عبد الله بن مسعود قال: يا رسولَ اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال ﷺ "أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلامِ"، وهو حديث صحيح (^٢). وعن عمرو بن العاص، أن رسول اللّه ﷺ قال: "أما علمتَ أن الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله؟ وأن الهجرةَ تهدمُ ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله"، وهو حديث صحيح (^٣). ١٨ - الصلواتُ الخمسُ المفروضة، فضلُها ومنزلتها في الإسلام: عن أنس بن مالك ﵁ قال: "فرضت على النبي ﷺ الصلواتُ ليلة أُسريَ به خمسين، ثم نقصتْ حتى جعلت خمسًا، ثم نودي: يا محمدُ، إنه لا يبدلُ القولُ لديَّ وإن لك بهذه الخمس خمسين"، وهو حديث صحيح (^٤). وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول اللّه ﷺ من أهل نجدٍ، ثائِر الرأسِ، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، وهو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: "خمسُ صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع .. "، وهو حديث صحيح (^٥). وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "بُنيَ الإسلامُ على خمسِ: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضانَ"، وهو حديث صحيح (^٦).

(^١) "الروض النضير" (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٨). (^٢) أخرجه مسلم رقم (١٨٩/ ١٢٠). (^٣) أخرجه مسلم رقم (١٩٢/ ١٢١). (^٤) أخرجه الترمذي رقم (٢١٣) وقال: "حديث حسن صحيح غريب"، وأخرجه البخاري رقم (٣٨٨٧)، ومسلم رقم (٢٥٩/ ١٦٢) مطولًا. (^٥) أخرجه البخاري رقم (٤٦)، ومسلم رقم (١١). (^٦) أخرجه البخاري رقم (٨)، ومسلم رقم (١٦).

1 / 116