Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Editorial
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Ubicación del editor
مكتية التابعين (القاهرة)
Géneros
الفصل الثاني: النِّفاسُ
١ - تعريف النفاس:
النِّفاسُ: مدَّةُ تعقب الوضعَ لتعودَ فيها الرحِمُ، والأعضاءُ التناسليةُ إلى حالتِها السَّويَّةِ قبل الحملِ، وشرعًا: هو الدمُ الخارجُ عقبَ الوِلادةِ.
٢ - أكثر النفاسِ أربعونَ يومًا:
لحديث أمِّ سلمة ﵂ قالت: "كانت النُّفساءُ على عهد رسول اللّه ﷺ تقعدُ بعد نِفَاسِها أربعينَ يومًا، أو أربعين ليلةً، وكُنَّا نُطْلِي على وجوهِنا الوَرْسَ (^١)، تعني من الكَلَف" (^٢)، وهو حديث حسن (^٣).
٣ - لا حدَّ لأقلِّ النفاسِ، لأنه لم يأت في ذلك دليلٌ:
أما إذا انقطع الدم قبل الأربعين انقطعَ عنها حكمُ النفاس، وإذا جاوزَ دمُها الأربعين عاملتْ نفسَها معاملةَ المستحاضةِ.
٤ - ما يحرمُ بالحيضِ والنفاس:
يحرم بالحيض والنفاس ما يحرمُ على الجُنبِ:
١ - يحرم على الجنب أن يمكثَ في المسجد. ٢ - يحرم على الجنب الصلاة.
٣ - يحرم على الجنب الطوافُ، وقد تقدم الكلام عليها في الباب الثامن (باب الغسل) الفصل الأول: فصل متى يجب الغُسل؟ تحت عنوان: "ما يحرمُ على الجُنب".
٤ - الصومُ وتقضيه إذا طَهُرَتْ؛ لحديث معاذةَ قالت: سألت عائشةَ فقلتُ: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللّه ﷺ فنؤمَرُ بقضاءِ الصومِ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، وهو حديث صحيح (^٤).
٥ - الوَطْءُ في الفَرْج: تقدم الدليل على ذلك في الباب العاشر، باب الحيض والنفاسِ والاستحاضةِ، الفصل الأول، فصل الحيض رقم (٤).
_________
(^١) الوَرْس: بفتح الواو، وإسكان الراء، وهو نَبْتٌ أصفرُ يُصبَغُ به، ويتخذُ منه حمرة للوجه لتحسين اللون.
(^٢) الكلف: بالكاف واللام المفتوحتين، حمرةٌ كدرةٌ تعلو الوجْهَ، أو هو لونٌ بين السوادِ والحمرةِ.
(^٣) أخرجه أبو داود رقم (٣١١)، والترمذي رقم (١٣٩) وغيرهما.
(^٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٢)، والبخاري رقم (٣٢١)، ومسلم رقم (٣٣٥)، وأبو داود رقم (٢٦٢)، والترمذي رقم (١٣٠)، والنسائي (١/ ١٩١، ١٩٢)، وابن ماجه رقم (٦٣١).
1 / 105