23

Lubab en la combinación entre Sunna y Libro

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editor

محمد فضل عبد العزيز المراد

Editorial

دار القلم والدار الشامية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

دمشق وبيروت

تسْتَعْمل فِي النَّجَاسَات، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿أَو لحم خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْس﴾ . وَهَذَا يَقْتَضِي نَجَاسَة سؤره. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ: " مَا نهى رَسُول الله [ﷺ] عَن أكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة إِلَّا من أجل أَنَّهَا ظهر "، وَقَالَ بَعضهم: " إِنَّمَا نهى النَّبِي [ﷺ] عَنْهَا لِأَنَّهَا حمر كَانَت تَأْكُل الْعذرَة "، فَلَمَّا وَقع الِاخْتِلَاف فِي عِلّة التَّحْرِيم وَلم يتَرَجَّح الْبَعْض على الْبَعْض توقف الإِمَام ﵁ فَلم يحكم فِيهِ بِطَهَارَة وَلَا نَجَاسَة. وَهَذَا دَلِيل على علمه وورعه.
فَإِن قيل: فقد روى جَابر بن عبد الله ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ] سُئِلَ أيتوضأ بِمَا أفضلت الْحمر قَالَ: " نعم وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا ". وَهَذَا يَقْتَضِي طَهَارَة سؤره.

1 / 59