اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Investigador
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Investigador
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
أو ثلاثة من الأول، وعشرة من الثاني) على ما نسب إلى المشهور (1). ولكن الأخبار مختلفة (2). وقضية الجمع بينها هو التخيير بين التحيض بالأقل والأكثر وما بينهما. وهو لعله ظاهر قوله في مضمرة سماعة: " فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة، وأقله ثلاثة " (3) والأمر بالسبع في المرسلة (4)، وبالعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الشهر الثاني في الموثقتين (5)، إنما هو لأجل كونها من أفراد التخيير.
وإن أبيت عن كون الجمع بذلك جمعا عرفيا، فلا بد من الفتوى بالتخيير بين مضامينها، لا التخيير في الفتوى بتعيين أحدها، على أقوى الوجهين. هذا لو لم نقل بالترجيح بينهما، لعدم وجوبه، أو لعدم مرجح في البين، بناء على اعتبار المرسلة، و المضمرة، لتلقي الأصحاب لهما بالقبول. وإلا فلا محيص عن العمل بالموثقتين.
(و) مثل المبتدأة (المضطربة) - وهي الناسية لعادتها عند المشهور، أو الأكثر (6) - في أنها (تتحيض بالسبعة، أو الثلاثة والعشرة في الشهرين) ولا دليل عليه، فإن المرسلة دالة على تعين السبع بناء على كون قوله فيها في نقل قول رسول
Página 100
Introduzca un número de página entre 1 - 305