250

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Editorial

مرصاد

Edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " (1).

ولا يعارضه ما دل من الآية (2) والرواية على أنه " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر " (3)، أو أنه " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا " (4)، لصراحة المرسلة بخلافهما لاحتمالهما للحمل على ما يوافقها. ولو سلم ظهورهما في الاشتراك بأن يكون المراد من دخول الوقتين على التوزيع ولو لأجل كون العصر مرتبة على الظهر ومشروطة بتقدمها عليها وكونها كالركعة الثانية بالإضافة إلى الأولى.

هذا مع أنه في ما إذا ظن الزوال وصلى الظهر ثم صار قبل إكمالها بلحظة صح العصر بعدها بلا فصل مطلقا مع وقوعها في وقتها بل في أوله إلا تلك اللحظة وصح إطلاق دخول الوقتين بهذه الملاحظة. (ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى من الوقت مقدار أداء العصر (5)، فيختص) ذاك المقدار (بها) (6) لما عرفت.

(وإذا غربت الشمس - وحده) أي حد الغروب (غيبوبة الحمرة المشرقية) وذهابها - (دخل وقت المغرب) بلا خلاف في كون الغروب أول وقت المغرب بل

Página 257