242

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Editorial

مرصاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " (1). لظهور النهي عن ترك الأقل في تأكد الإهتمام به مع استحباب الزائد أيضا.

وما دل على نفي استحباب الزائد وأنه خلاف السنة (2) مأول، أو مطروح، لعدم العمل به فلا يقاوم لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على الاستحباب (3)، وعليها عمل الأصحاب (4).

الباب الأول: في المقدمات (أعداد الصلاة)...

وتفصيل هذه النوافل: (ثمان ركعات قبل الظهر) للظهر.

(وثمان) ركعات (بعدها للعصر) على ما نسب إلى ظاهر الأصحاب (5). بل في المدارك: أنه المشهور بين الأصحاب (6) وعن محكي المهذب البارع: أن عليه عمل الطائفة (7) وعن أمالي الصدوق: أن من دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر ثمان ركعات قبلها (8).

ولكن ليس في الأخبار ما دل على هذا الإختصاص والإضافة، لا فيهما ولا في غيرهما. بل في قول أبي جعفر في صحيح ابن مسلم: " وإنما أمروا بالنوافل ليتم

Página 249