231

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Editorial

مرصاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (1). وصحيحة المعلى بن خنيس أو حسنته: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل عليه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: " أليس وراءه شئ جاف؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا " (2).

ثم هل يعتبر في التطهير طهارتها؟ فيه إشكال بل خلاف من الأصل، ومرسل الدعائم: المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة " طهرت قدميه " (3). ومن إطلاق سائر الأخبار والفتاوى.

(ولو نجس الإناء وجب غسله) شرطا لاستعماله في شرب مايع، أو أكل ما فيه رطوبة مسرية إليه.

(فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب) في المشهور (4)، بل الاجماع في محكي الإنتصار (5) والناصرية (6) والخلاف (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) - خلافا لما

Página 237