23

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Investigador

صالح المدرسي

Editorial

مرصاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وثلاثين في المسكر (1) أو (2) بوقوع (الفقاع) ولا وجه له أيضا إلا ما ورد أنه خمر (3).

وقد عرفت أنه ظاهره الاختصاص بالحرمة، أو يقال بنزح الجميع في ما لا نص فيه.

(أو) (4) بوقوع (المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها) لما عن السرائر (5) والغنية (6) من الاجماع عليه ولولاه لكان اللازم الأخذ في الدماء الثلاثة بما ورد في قليل الدم وكثيره. ودعوى الانصراف إلى غيرها مجازفة.

(أو موت بعير فيها) بلا خلاف. بل عن محكي السرائر (7) والغنية (8) الاجماع عليه، وفي رواية ابن سنان: " إن مات فيها ثور أو (9) نحوه نزح كله " (10).

(وإن تعذر) نزح الجميع لغلبة الماء ولو بتجدد النبع (تراوح أربعه رجال عليها مثنى يوما) لما في خبر عمار: " فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (11).

والظاهر عدم البأس بالاشتغال بالمقدمات القريبة في اليوم مثل شد الدلو بالحبل

Página 27