اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
(عن الثوب) الذي لابد منه شرطا أو تكليفا في الصلاة، تعيينا مع الانحصار، وتخييرا مع عدمه، وفي ما ليس كذلك تخييرا مطلقا (و) عن (البدن) تعيينا (للصلاة) إجماعا في الجملة. والأخبار المتضمنة للأمر بغسلهما للصلاة من البول، والمني، والدم، وغيرها مستفيضة، بل متواترة (1) (عدا ما نقص) مجتمعا (عن سعة الدرهم البغلي من الدم الذي هو غير الدماء الثلاثة) على المشهور (2)، بل عليه الاجماع في محكي الانتصار (3) والخلاف (4) والمنتهى (5) لصحيح ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: " ليس به بأس "، قال: قلت: إنه يكثر ويتفاحش قال: " وإن كثر ". قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله، ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة " (6) وغيره من الأخبار المستفيضة (7).
الباب الخامس: في النجاسات (وجوب ازالتها)...
ثم ظاهر الاتفاق على اشتراط العفو عنه بكونه غير الحيض، بل عليه
Página 223
Introduzca un número de página entre 1 - 305