اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وكيف كان فالأدلة لا تساعد إلا على نجاسة الدم في الجملة، وذلك لما عرفت من حال ما كان من قبيل الصحيحتين (1). وأما النبوي (2) فالمنصرف منه خصوص المني، والدم، والبول من الانسان. وأما إطلاق الموثقة (3) فلأجل أن دم منقار الطير لا يكاد يكون عادة من غير ميتة ماله نفس سائلة قد أكلها، أو دم مسفوح شرب منه، وقد عرفت اختصاص معاقد الاجماعات بدم المسفوح، ودم ذي النفس السائلة، مع الاستدلال على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح (4).
الباب الخامس: في النجاسات (الكلب والخنزير)...
ومنه يظهر أن النجاسة ليس أصلا في دم الحيوان، ويكون دم ما لا نفس له كالسمكة، والمتكون في البيضة ولو كان مبدأ نشوء (5) حيوان، والمتخلف في المأكول مطلقا ولو في جزئه الغير المأكول، وفي غير المأكول، على أصالة الطهارة، ولا تحتاج طهارته إلى دليل خاص.
(و) سادسها، وسابعها: (الكلب، والخنزير) البريان وهما نجسان إجماعا محصلا: ومنقولا مستفيضا (6)، للأخبار المستفيضة منها: صحيح الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن
Página 213
Introduzca un número de página entre 1 - 305