اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
المنتهى إجماع كل من يحفظ عنه العلم (1). وقل ما اتفق اتضاح الحكم بهذه المثابة في المسائل الفقهية، فلا يصغى إلى ما في المدارك من المناقشة في وجود دليل على النجاسة (2).
(و) خامسها: (الدم منه) أي من ذي النفس السائلة وإن حل أكله، لا من غيره وإن حرم أكله، كما صرح بالاجماع على نجاسة أول النوعين في محكي المختلف (3) والذكرى (4) وجعلها مذهب علماء الاسلام في المنتهى (5) واستدل عليها بأخبار كثيرة، منها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر ((عليه السلام)): قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء، فأصبت، وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت بعد ذلك، قال: " تعيد الصلاة، وتغسله " (6).
ومنها: صحيح عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم، لا يعلم به، ثم يعلم، فينسى أن يغسله، فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة " (7).
Página 210
Introduzca un número de página entre 1 - 305