اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
برد الميت (1). والتوقيع الرفيع في جواب الحميري، على ما عن الاحتجاج، أنه كتب إلى القائم (عجل الله فرجه) أنه روي عن العالم ((عليه السلام)): " إن من مس ميتا بحرارته، غسل يده، ومن مسه ببرد فعليه الغسل " وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ فوقع: " إذا مسه على هذه الحالة، لم يكن عليه إلا غسل يده " (2). و قريب منه توقيعه الآخر، في جواب ما كتب اليه (3) وصححه الصفار (4) في الدلالة على وجوب غسل ما أصاب قبل الغسل.
وظاهر الخبرين وجوب غسل الثوب عما أصابه من الميت من الرطوبة، فلا يجب غسله إذا ما أصابته، كما لا يجب غسل غير موضع الإصابة منه. مع أنه لو سلم إطلاقهما، فالمنساق منه وجوب غسله إذا تأثر به، ولا تأثر بدون رطوبة النجاسة أو ملاقيها، لما هو المركوز في الأذهان من عدم الإستقذار بمجرد ملاقاة القذارة، ما لم يكن في البين رطوبة.
ثم إن الظاهر أنه ينجس بمجرد الموت، ولو قبل البرد، لصريح ما مر عن
Página 208
Introduzca un número de página entre 1 - 305