اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
كان ممكنا - ولعله مدرك ما ذهب إليه العماني (1) والإسكافي (2) من وجوب الإعادة في الوقت - إلا أنه بعيد فيها جدا، لا يكاد يساعد عليه العرف قطعا.
وربما استدل لعدم الإعادة - مضافا إلى ما ذكر - بقاعدة الاجزاء (3).
الباب الرابع: في التيمم (أحكامه)...
وفيه إن امتثال الأمر الاضطراري كغيره، وإن كان عقلا يقتضي الاجزاء والإجتزاء به بالنسبة إلى التكليف الاضطراري، وأما بالنسبة إلى التكليف الغير الاضطراري إذا تمكن منه في الوقت أو في خارجه، فإجزاؤه يتوقف على استيفاء تمام الغرض به، أو عدم إمكان استيفاء الباقي بالإعادة مع أن عدم استيفاء التمام به مع التمكن من استيفاء الباقي بها بمكان من الإمكان. فلا بد في الاجزاء من الدلالة على استيفاء التمام بامتثاله أو على عدم امكان الاستيفاء لما بقي أو دلالة من الخارج على الاجزاء وعدم الإعادة، وإلا فلا بد من الرجوع إلى إطلاق دليل التكليف الاختياري، وإطلاق دليل قضائه لو فات في وقته - لو كان - وإلا فإلى أصالة عدم التكليف، والبراءة عنه.
[ولا يجوز قبل دخول الوقت (4)] (ويجوز) التيمم (مع الضيق) اتفاقا، نصا (5)، وفتوى.
(وفي حال السعة قولان: أقواهما عدم الجواز، مع الرجاء) واحتمال زوال العذر، وإصابة الماء قبل ضيق الوقت [للأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت] (6) أو
Página 199
Introduzca un número de página entre 1 - 305