155

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Investigador

صالح المدرسي

Editorial

مرصاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

بن الفضيل: " السقط يدفن بدمه في موضعه " (1) (وإلا) أي وإن لم يكن فيه عظم سواء أبينت من حي أم ميت (دفن) بلا تغسيل، للأصل (بعد لفه في خرقة) على الأحوط، حيث لا دليل عليه. وقاعدة الميسور لو سلم جريانه في مثله، مع جبرها، يقتضي مراعاة ما يمكن رعايته، مما يعتبر في التكفين. والظاهر عدم القول بلزوم الرعاية. (وكذا السقط لدون أربعة أشهر) دفن بعد لفه في خرقة بلا تغسيل، عند جميع العلماء، كما عن محكي المعتبر (2) والتذكرة (3) لما مر من رواية زرارة (4)، ومرفوعة أحمد بن محمد (5)، ولا دليل على وجوب لفه، بل في مكاتبة محمد بن الفضيل (6) دلالة على عدم وجوبه. نعم هو أحوط.

(الثالثة: يؤخذ الكفن) الواجب، لا المندوب، كبعض قطعه (7) [أو إجادة] (8) (من أصل التركة، قبل الديون، والوصايا) لصحيحة زرارة: سألته عن رجل مات وعليه دين، وخلف قدر ثمن كفنه. قال: " ما ترك في ثمن كفنه، إلا أن يمر (9) عليه انسان فيكفنه، ويقضى دينه مما ترك " (10) ورواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام):

" أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الميراث " (11) وإطلاق ما في

Página 160