اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Investigador
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Investigador
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الكرسف زادت كرسفها " (1). لا تغييرها وإن كان أحوط، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك حال تغيير الخرقة في القسمين، وأنه لا دليل على وجوبه، واللازم التحفظ عن تعدي النجاسة عنها ولو بزيادتها، وكونه أحوط.
(وغسلها كغسل الحائض) وهو كغسل الجنابة.
(وإذا فعلت) المستحاضة (ما قلناه) من الوضوء والغسل، على ما فصلناه (صارت بحكم الطاهرة) (2) في صحة الصلاة والصوم وجواز قراءة العزائم ودخول المساجد، والوطء.. إلى غير ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء، بلا إشكال ولا خلاف.
إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك.
والتحقيق: أنه لا دليل على عدم الجواز إلا الاستصحاب في ما كانت مسبوقة بالحيض - لو لم يناقش فيه بعدم إحراز الموضوع وتغيره - بل في رواية ابن سنان: " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام حيضها " (3) دلالة على الجواز.
ولا دلالة في ما علق فيه حليته على حلية الصلاة على عدم الجواز، لظهور أن حليتها إنما كانت في قبال حرمتها في حال الحيض، لا حليتها فعلا حال وجدانها لشرائطها من الطهارة وغيرها.
وكذا لا دلالة لقوله في موثقة سماعة: " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " (4) للزوم العناية والتصرف فيه لا محالة. والتصرف فيه بإرادة بعد الغسل من " حينه " ليس بأولى من جعله كناية عن زمان إرتفاع حرمة الصلاة، مع احتمال
Página 111
Introduzca un número de página entre 1 - 305