51

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة،

١٦٤-كل ما أفسد العبادة، إذا ورد قبل الخروج منها، أفسدها وإن كان قد مضى معظمها(١).

١٦٥-كل إحرام صحيح من الحل يتضمن الإهلال لا بد له من إحلال(٢).

١٦٦-كل قضاء يفسده إذا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه(٣).

١٦٧-كل ما وجب الإتيان به في النسك الصحيح، وجب الإتيان به في الفاسد، كالطواف، وذلك لأنه مأمور بإتمام الفاسد(٤).

***

باب الفدية

١٦٨-كل كفارة ثبت التخيير فيها، وسببها مباح، ثبت التخيير فيها، وإن كان سببها محظوراً كجزاء الصيد(٥).

١٦٩-أو: كل كفارة خير فيها لعذر، خير بدونه(٦).

١٧٠-كل دم ذكر ولم يقيد تجزئ فيه شاة، كأضحية(٧).

١٧١-كل متلَف وجب مثله إذا قُوِّم، وجب قيمة مثله، كالمثلي في مال الآدمي(٨).

(١) شرح العمدة ٣ / ٢٤٣.

(٢) شرح العمدة ٣ / ٢٤٣.

(٣) شرح العمدة ٣ / ٢٥٨.

(٤) شرح العمدة ٣ / ٢٦٢.

(٥) المغني ١٠ / ٣٥٨؛ شرح العمدة ٣ / ٢٧٥؛ المبدع ٣ / ١٧٣؛ كشاف القناع ٢ / ٤٥١.

(٦) الفروع ٣ / ٢٥٩.

(٧) كشاف القناع ٢ / ٤٦٢.

(٨) المغني ٣ / ٢٧٥؛ الفروع ٣ / ٣١٨؛ المبدع ٣ / ١٧٣.

49