الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة،
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة،
١٣١- كل ما وجب حقاً لله تعالى - بسبب المكلف، أو بغير سببه - فمتى عجز عن شيء من ذلك استقر في ذمته، يخرجه متى قدر عليه، ولم يسقط بالعجز عنه، إلا صدقة الفطر، وكفارة الجماع في نهار رمضان(١).
☆ ☆ ☆
١٣٢- كل عبادة متراخية يجوز تأخيرها بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت(٢).
١٣٣- كل نذر فإنه يُقْضَى. ذكره في "منتهى الغاية(٣)"، وقال: إن قصة سعد بن عبادة تدل عليه(٤).
☆ ☆ ☆
١٣٤- كل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم، فيكره صومه(٥).
١٣٥- كل صوم، لو أتمه كان تطوعاً، إذا خرج منه لم يجب قضاؤه(٦).
(١) المستوعب ٣ / ٤٣٩.
(٢) الفروع ٣ / ٦٨؛ كشاف القناع ٢ / ٣٣٣.
(٣) "منتهى الغاية في شرح الهداية" للمجد بن تيمية.
(٤) الفروع ٣ / ٧٨.
ويعني بقصة سعد بن عبادة - رضي الله عنه- ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقضه عنها". أخرجه أبو داود في سننه: ٢١ - كتاب الأيمان والنذور، ٢٥ - باب في قضاء النذر عن الميت ٢٣٦/٣ (٣٣٠٧)؛ والنسائي في: ٣٠ - كتاب الوصايا، ٨ - باب فضل الصدقة عن الميت ٢٥٣/٦-٢٥٤ (٣٦٥٧ -٣٦٥٨).
(٥) المغني ٣ / ٥٣؛ الإنصاف ٣ / ٣٤٩؛ التوضيح ١ / ٤٥٩ كشاف القناع ٢ / ٣٤١.
(٦) المغني ٣ / ٤٥.
44