46

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة،

١٣١- كل ما وجب حقاً لله تعالى - بسبب المكلف، أو بغير سببه - فمتى عجز عن شيء من ذلك استقر في ذمته، يخرجه متى قدر عليه، ولم يسقط بالعجز عنه، إلا صدقة الفطر، وكفارة الجماع في نهار رمضان(١).

☆ ☆ ☆

باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء في الصيام

١٣٢- كل عبادة متراخية يجوز تأخيرها بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت(٢).

١٣٣- كل نذر فإنه يُقْضَى. ذكره في "منتهى الغاية(٣)"، وقال: إن قصة سعد بن عبادة تدل عليه(٤).

☆ ☆ ☆

باب صوم التطوع

١٣٤- كل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم، فيكره صومه(٥).

١٣٥- كل صوم، لو أتمه كان تطوعاً، إذا خرج منه لم يجب قضاؤه(٦).

(١) المستوعب ٣ / ٤٣٩.

(٢) الفروع ٣ / ٦٨؛ كشاف القناع ٢ / ٣٣٣.

(٣) "منتهى الغاية في شرح الهداية" للمجد بن تيمية.

(٤) الفروع ٣ / ٧٨.

ويعني بقصة سعد بن عبادة - رضي الله عنه- ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقضه عنها". أخرجه أبو داود في سننه: ٢١ - كتاب الأيمان والنذور، ٢٥ - باب في قضاء النذر عن الميت ٢٣٦/٣ (٣٣٠٧)؛ والنسائي في: ٣٠ - كتاب الوصايا، ٨ - باب فضل الصدقة عن الميت ٢٥٣/٦-٢٥٤ (٣٦٥٧ -٣٦٥٨).

(٥) المغني ٣ / ٥٣؛ الإنصاف ٣ / ٣٤٩؛ التوضيح ١ / ٤٥٩ كشاف القناع ٢ / ٣٤١.

(٦) المغني ٣ / ٤٥.

44