La suficiencia en el estudio de la narración

Al-Jatib Al-Bagdadi d. 463 AH
168

La suficiencia en el estudio de la narración

الكفاية في علم الرواية

Editorial

جمعية دائرة المعارف العثمانية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1357 AH

Ubicación del editor

حيدر آباد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الزَّاهِدُ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِشْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَزْهَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ، يَقُولُ: «يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الشَّأْنُ عَمَّنْ كَتَبَ الْحَدِيثَ يَوْمَ كَتَبَ، يَدْرِي مَا كَتَبَ، صَدُوقٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ، يُحَدِّثُ يَوْمَ يُحَدِّثُ، يَدْرِي مَا يُحَدِّثُ»
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبُ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمٍ الْخُتُلِّيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ حَاكِيًا عَنْ سَائِلٍ سَأَلَهُ: قَدْ أَرَاكَ تَقْبَلُ شَهَادَةَ مَنْ لَا تَقْبَلُ حَدِيثَهُ، فَقُلْتُ: لِكِبَرِ أَمْرِ الْحَدِيثِ وَمَوْقِعِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلِمَعْنًى بَيِّنٌ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: " تَكُونُ اللَّفْظَةُ تُتْرَكُ مِنَ الْحَدِيثِ، فَيُخْتَلُّ مَعْنَاهُ، أَوْ يُنْطَقُ بِهَا بِغَيْرِ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ، وَالنَّاطِقُ بِهَا غَيْرُ عَامِدٍ لِإِحَالَةِ الْحَدِيثِ، فَيُحِيلُ مَعْنَاهُ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي يَحْمِلُ الْحَدِيثَ يَجْهَلُ هَذَا الْمَعْنَى، وَكَانَ غَيْرَ عَاقِلٍ لِلْحَدِيثِ، فَلِمَ يُقْبَلُ حَدِيثُهُ، إِذْ كَانَ يَحْمِلُ مَالَا يَعْقِلُ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ، وَكَانَ يَلْتَمِسُ تَأْدِيَتَهُ عَلَى مَعَانِيهِ، وَهُوَ لَا يَعْقِلُ الْمَعْنَى، قَالَ: أَفَيَكُونُ عَدْلًا غَيْرَ مَقْبُولِ الْحَدِيثِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ كَمَا وَصَفْتُ كَانَ هَذَا مَوْضِعَ ظِنَّةٍ بَيِّنَةٍ، يُرَدُّ بِهَا حَدِيثُهُ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عَدْلًا عَلَى غَيْرِهِ ظَنِينًا فِي نَفْسِهِ وَبَعْضِ أَقْرَبِيهِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَخِرَّ مِنْ بُعْدٍ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ بِبَاطِلٍ، وَلَكِنَّ الظِّنَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تُرِكَتْ بِهَا شَهَادَتُهُ، فَالظِّنَّةُ فِيمَنْ لَا يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ، وَلَا يَعْقِلُ مَعَانِيَهُ أَبْيَنُ مِنْهَا فِي الشَّاهِدِ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ فِيمَا هُوَ ظَنِينٌ فِيهِ " قَالَ الْخَطِيبُ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْمَعَانِي، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ الْأَلْفَاظِ، وَلَا تَقْدِيمُ بَعْضِ الْكَلَامِ عَلَى بَعْضٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْجَمِيعِ وَاحِدًا، وَلَا الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَيْسَ

1 / 170