الكفاية في الفرائض
الكفاية في الفرائض
Investigador
أحمد الحجي الكردي
Editorial
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
الكويت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الكفاية في الفرائض
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Investigador
أحمد الحجي الكردي
Editorial
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
الكويت
قريب منهن من بني الابن، أو بإزائهن، كأخيهن، أو ابن عمهن، وكذا إن أخذ الثلثين بنت وبنت ابن، أو أخذه ابنتا ابن، فإنه يسقط من دونهن من بنات الابن، إن لم يعصبهن ذكر كما تقدم، ولا يعصب ابن ابن الابن مَن أعلى منه من بني الابن، إذا كانت ذات فرض، فإن اجتمع أخوات من أب مع أخوات من أبوين، فحكمهن حكم بنات الابن مع البنات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات يأتي حكمهن في القسم الآتي.
الثالثة: إذا اجتمع مع واحدة من الأربع أخوها، فإنه يمنعها الفرض، ويرثوه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
القسم الثالث: من يرث بالفرض وله تعصيب مع أنثى غيره، وهن الأخوات مع البنات أو بنات الابن فأكثر، يكن عصبة .
القسم الرابع: من يرث بالفرض وله تعصيب بنفسه، وهما: الأب، والجد، فلهما السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ولهما التعصيب مع عدمهما، ولهما الفرض وهو السدس والتعصيب مع إناث الولد أو ولد الابن، وللجد حال رابع مع الإخوة لأبوين أو لأب كأخ منهم، إلا أن يكون الثلث أحظ له، فإنه يأخذه، فإن كان معهم ذو فرض، فللجد
44