43

الكفاية في الفرائض

الكفاية في الفرائض

Investigador

أحمد الحجي الكردي

Editorial

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

الكويت

والمختلف في توريثهم ستة أقسام:

الأول: المولى من أسفل، لا يرث على المذهب، وقيل بلى عند عدم.

الثاني: ذوو الأرحام، يرثون على المذهب، وعنه يقدم عليهم بيت المال، والمراد إن انتظم أمره.

الثالث: العبد لا يرث، نص عليه، وعنه بلى عند العدم.

الرابع: الإرث بالرد، يعمل به على الصحيح، على ما يأتي.

الخامس: إرث المرأة بالتعصيب من ولدها الذي قد انقطع نسبه وتعصيبه من جهة أبيه، على رواية مرجوحة، على ما يأتي.

السادس: لو كان المنفي بلعان توأمين، أو للمزني بها ذلك ولهم أخ آخر من أب غير المنفي فمات أحدهم، لم يرثه غيره بأخوة لأب، وقيل بلى.

فصل

أقسام الإرث

وينحصر إرث المجمع عليهم في ستة أقسام:

القسم الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم خمسة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والإخوة من الأم.

41