47

El Planeta Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Investigador

محمد حسن عواد

Editorial

دار عمار

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

عمان

وَمِنْهَا إِذا أوصى لأقاربه فَإِن كَانُوا مَحْصُورين فَالْأَصَحّ وجوب استيعابهم وَقيل لَا وَهُوَ يشكل على مَا سبق فَإِن لم يُوجد إِلَّا وَاحِد فَالْأَصَحّ أَنه يعْطى كل المَال وَقيل لَا وعَلى هَذَا هَل يعْطى ثلثه أَو نصفه وَتبطل الْوَصِيَّة فِي الْبَاقِي على وَجْهَيْن مبنيين على أقل الْجمع وَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فعلى مَا سبق فِي الْفُقَرَاء وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَن تزوجت النِّسَاء أَو اشْتريت العبيد فَأَنت طَالِق فَإِنَّهُ يَحْنَث بِثَلَاثَة كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ وَنقل أَيْضا أَعنِي الرَّافِعِيّ عَن اسماعيل البوشنجي نَحوه وَأقرهُ فَقَالَ إِذا حلف لَا يكلم بني آدم فَكلم اثْنَيْنِ فَالْقِيَاس أَنه لَا يَحْنَث إِلَّا إِذا أعطيناهما حكم الْجمع وَخَالف الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فَقَالَا إِذا حلف

1 / 232