503

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Editorial

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Ubicación del editor

بيروت

إنها بطلت، ولكن نقول كما قال الشافعي- ﵁: «إنها عمل كلا/ (٧١ - ب) عمل»، لأنا لو قلنا بطل شيء من الصلاة لزمنا أن نقول: (إنها بطلت) جميع الصلاة، وهكذا نقول: في (كل مصل زاد في صلاته) عملا (يلغوا ذلك) العمل (وهو) غير محسوب، ولا وجه لإطلاق عبارة الإبطال، لأن التحريمة في تلك الساعة مستدامة، (ولو بطلت التحريمة) لبطلت الصلاة.
مسألة (١١٥): الإمام إذا تعمد ترك فاتحة الكتاب مع القدرة على القراءة في الظهر (أو العصر)، وقرأها المأموم ولم يعلم ما فعله إمامه فصلاة المأموم صحيحة، هكذا حكاه المزني عن الشافعي ﵁، واحتج بذلك على صحة صلاة القارئ خلف الأمي ورجح بأن هذا ليس بأكثر ممن تعمد ترك «القراءة، فيقال له (الفرق بينهما: أنه) إذا تعمد إمامه

1 / 504