495

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Editorial

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Ubicación del editor

بيروت

مسألة (١١١): قال الشافعي - رضي الله عن- -: "يجوز أن يوتر بركعة ليس قبلها شيء. هذا هو المذهب أن الرجل إذا صلى مكتوبة العشاء وصلى بعدها ركعة واحدة سميناها وترًا، (ولهذا روي) عن (سعد) بن أبي وقاص أنه فعل ذلك فأنكر عليه بعض الناس. فقال له سعد: "أتعلمني الصلاة وقد سافرت مع رسول الله ﷺ كذا وكذا".
وقال بعض أصحابنا: إن الوتر غير مسنون لمن لم يزد (على) المكتوبة (٧٢ - ب) ولكن (إذا زاد) عليها/ (فتجهد) بشيء من الصلاة كان (ما

1 / 496