231

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤١ هـ

Géneros

المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة
الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• تحية المسجد لا تصلى بالاتفاق بعد إقامة الصلاة.
• قوله ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) قوله: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل نافلة.
• العام على عمومه، فلا صلاة خارج المسجد، ولا داخله، ولا ركعتي الفجر ولا غيرها.
• علة المنع عن التطوع بعد إقامة الصلاة الاشتغال بالنافلة عن الفريضة.
قوله ﷺ: (فلا صلاة) نفي بمعنى النهي، والأصل فيه التحريم.
• هل يراد بقوله: (فلا صلاة) نفي الصحة؟ لأن نفي الوجود غير ممتنع بإقامة الصلاة؛ ولأن النهي يقتضي الفساد؟
• لم يأمر النبي ﷺ المتنفل بقطع الصلاة، فأنكر عليه، وتركه يتم النافلة.
• التحريم لا ينافي الصحة؛ لكون النهي لا يعود لذات النافلة، وإنما لحضور الفريضة.
• السعي للصلاة يجب بمجرد سماع النداء إن كان للجمعة، وبالإقامة إن كان لغيرها.
• أجمعوا أن من عليه صلاة الظهر، فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته، ويكملها، لقوله ﷺ: (إلا المكتوبة).
[م-٤٦٥] إذا أقيمت الصلاة فإن الإقامة تمنع من ابتداء صلاة تحية المسجد بعد الإقامة، وهذا بالإجماع لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة

1 / 233