الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Editorial
(بدون)
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٤١ هـ
Géneros
(^١). انظر في مذهب الحنفية: الأصل (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٥٠)، الهداية في شرح البداية (١/ ٤٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٣٩)، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني (٥/ ١٤١)، مجمع الأنهر (١/ ٧٤). وقال بعض الحنفية: لو صلى ركعتين، وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإنه يجزئه عن ركعتي الفجر، ولا ينبغي أن يعيد. انظر الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧٠)، وانظر قول الإمام مالك في شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٠). وقد ذكر العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٨٨) ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية، أحدها: كالجمهور، يدخل وقت النهي في طلوع الفجر. والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي الصبح، وهو أشهرها، قال النووي: وهو الصحيح، والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الفجر.، فقبل أن يصلي سنة الفجر له أن يتطوع بما شاء.
1 / 156