271

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

Editorial

دار المعرفة

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

مصر

الْحَاضِنُ رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً وَيُزَادُ فِي شُرُوطِ الْحَاضِنَةِ الْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا إلَّا إنْ كَانَ هَذَا الزَّوْجُ جَدًّا لِلْمَحْضُونِ كَالْجَدَّةِ لِلْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَةِ بِوَالِدِ الْأُمِّ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا؛ لِأَنَّ لَهُ حَنَانًا وَشَفَقَةً حَتَّى قِيلَ إنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ (قَالَ فِي النَّوَادِرِ) مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِي حِرْزٍ، أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ أَوْ تَضْعُفُ عَنْهُمْ، أَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً، أَوْ سَقِيمَةً، أَوْ ضَعِيفَةً، أَوْ مُسِنَّةً فَلَا حَضَانَةَ لَهَا كَانَتْ جَدَّةً، أَوْ غَيْرَهَا (قَالَ الشَّارِحُ) مَا عَدَّهُ الشَّيْخُ مِنْ الشُّرُوطِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي النَّوَادِرِ الْمُتَقَدِّمِ، ثُمَّ بَيَّنَهُ بِمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(وَفِي الْمُقَرِّبِ) إذَا كَانَتْ الْأُمُّ لَيْسَتْ بِمَرْضِيَّةٍ فِي حَالِهَا فَيَكُونُ أَبُو الْجَارِيَةِ أَوْ، أَوْلِيَاؤُهَا أَحَقَّ بِهَا إذَا ضُمَّتْ إلَى كَفَالَةٍ وَحِرْزٍ.
(قَالَ الشَّارِحُ) وَمِنْ قَوْلِ الْمُقَرِّبِ وَمِثْلِهِ

1 / 272