الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام
الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام
Editorial
دار المعرفة
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
مصر
٦٩ - وَبَعْد ذَا يَحْلِفُ زَوْجٌ أَنْكَرَا ... ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
فِي رَفْعِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَسَمُ ... أَوْ الْفِرَاقُ دُونَ شَيْءٍ يَلْزَمُ
وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى النِّكَاحِ ... فَفِي الْأَصَحِّ الرَّفْعُ لِلْجُنَاحِ
وَفِي انْفِسَاخٍ حَيْثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ... بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ جَرَى الْقَضَا
وَتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مَعَ نُكُولِهِ ... مَا يَقْتَضِيه الْحَلْفُ فِي حُلُولِهِ
وَالْحُكْمُ فِي نُكُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا ... بِمَا بِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ حُكِمَا
وَقِيلَ بَلْ نُكُولُهُ مُصَدَّقٌ ... لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقَّقٌ
(قَوْلُهُ تَدَاعِي الزَّوْجَيْنِ) أَيْ اخْتِلَافُهُمَا وَذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ وَعَلَيْهِ تَكَلَّمَ فِي الْأَبْيَاتِ الْعَشَرَةِ وَالثَّلَاثَةِ بَعْدَهَا، ثُمَّ اخْتِلَافٌ فِي النَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَذَكَرَ أَنَّهُ إذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى النِّكَاحِ وَلَا نَكِرَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ مِائَةٌ مَثَلًا وَقَالَ الزَّوْجُ ثَمَانُونَ فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَمْ يَقَعْ مَوْتٌ وَلَا فِرَاقٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ مَعَ يَمِينِهَا إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مَحْجُورَةً فَيَحْلِفُ حَاجِرُهَا لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى الْعَقْدَ عَلَيْهَا وَفَرَّطَ فِي الْإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ غَرِمَ لِلْمَرْأَةِ الزَّائِدَ عَلَى مَا قَالَ الزَّوْجُ وَهُوَ عِشْرُونَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لِنُكُولِهِ وَتَضْيِيعِهِ الْإِشْهَادَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ النَّاظِمُ بِالْأَبْيَاتِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ فَقَوْلُهُ فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ أَيْ الِاخْتِلَافُ مِنْ قَبْلَ الْبِنَاءِ يَعْنِي وَلَمْ يَقَعْ مَوْتٌ وَلَا فِرَاقِ وَلِذَلِكَ أَصْلَحَ الشَّطْرَ الْأَوَّلَ
1 / 182