43

Al-Istinbaatat wal-Fawaid As-Sa'diyah min As-Suwar wal-Aayat Al-Qur'aniyah

الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٢ هـ- ٢٠٢١ م

Géneros

الجور والظلم وعدم القيام بالواجب -ولو كان مباحًا- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أُعطي العبد. ٣ - أن المهر يُدفَع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك. ٤ - فيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حُكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. ٥ - وفي قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ دليل على أن نكاح الخبيثه غير مأمور به، بل منهيٌ عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقال: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. [١/ ٢٧٥ - ٢٧٦]. • • •

1 / 48