21

Al-Istinbaatat wal-Fawaid As-Sa'diyah min As-Suwar wal-Aayat Al-Qur'aniyah

الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٢ هـ- ٢٠٢١ م

Géneros

الدرس ١٠ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ [سورة البقرة]. قال ﵀: أي: ولا تأخذوا أموالكم، أي: أموال غيركم. أضافه إليهم؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يُجَرِّئ غيره على أكل ماله عنده القدرة. ولما كان أكلها نوعين: نوعًا بحق، ونوعًا بباطل، وكان المُحَرَّم إنما هو أكلها بالباطل قَيَّدَه تعالى بذلك. ١ - ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك. ٢ - ويدخل فيه -أيضًا- أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة؛ كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة عِوَض مباح. ٣ - ويدخل في ذلك أخذها بسبب غشٍّ في البيع والشراء والإجارة ونحوها. ٤ - ويدخل في ذلك استعمال الأُجراء وأكل أُجرتهم. ٥ - وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. ٦ - ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تَصح حتى يُقصد بها وجهُ الله تعالى.

1 / 26