154

Al-Istinbaatat wal-Fawaid As-Sa'diyah min As-Suwar wal-Aayat Al-Qur'aniyah

الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٢ هـ- ٢٠٢١ م

Géneros

في دار إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي- جاز للإنسان، بل شُرع له ذلك؛ حفظًا لمال الغير، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي- جاز ولو من غير إذن.
٢٩ - أن العمل يجوز في البحر، كما يجوز في البر؛ لقوله: ﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، ولم ينكر عليهم عملهم.
٣٠ - أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة.
٣١ - أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئا نُكْرًا (٧٤)﴾.
٣٢ - أن القتل قصاصًا غير منكر؛ لقوله: ﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾.
٣٣ - أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته.
٣٤ - أن خدمة الصالحين -أو من يتعلق بهم- أفضل من غيرها؛ لأنه عَلَّل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح.
٣٥ - استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإن الخضر أضاف عيبَ السفينة إلى نفسه بقوله: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى؛ لقوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾، كما قال إبراهيم ﵇: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)﴾ [الشعراء: ٨٠]،

1 / 159