653

الاستبصار

الاستبصار

Editorial

دار الكتب الاسلامية

Año de publicación

1957 AH

Ubicación del editor

نجف

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas

روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه السلام: وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا، والذي يدل على ذلك أيضا:

- ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن

الحلبي قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا؟

فقال: بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال: بعد صلاة الظهر.

- عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.

99 - باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك 1 - الحسين بن

سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول (اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

- عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال:

حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال: إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول؟ قال: تقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

- وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، وعن

حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام

Página 167