الاستبصار
الاستبصار
Editorial
دار الكتب الاسلامية
Año de publicación
1957 AH
Ubicación del editor
نجف
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الاستبصار
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Editorial
دار الكتب الاسلامية
Año de publicación
1957 AH
Ubicación del editor
نجف
روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه السلام: وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا، والذي يدل على ذلك أيضا:
- ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا؟
فقال: بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال: بعد صلاة الظهر.
- عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول (اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
- عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال:
حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال: إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول؟ قال: تقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
- وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، وعن
حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام
Página 167