Al-Istibsar fi Naqd al-Akhbar - Within 'Athar al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
54

Al-Istibsar fi Naqd al-Akhbar - Within 'Athar al-Mu'allimi'

الاستبصار في نقد الأخبار - ضمن «آثار المعلمي»

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ

Géneros

حكمًا يحتاج فيه إلى عدالة الممدوح، وليس هناك حاجة لبيان نصاب التعديل. نعم الأشبه بدقة نظر البخاري ــ رحمه الله تعالى ــ ولُطْف استنباطه، أنه فهم من قول النبي ﵌ للمادح: "قطعتَ عنقَ صاحبِك" ثناءً على الممدوح؛ فإنّ قَطْع العنق كناية عن الإهلاك، والمعنى كما قال الغزالي: "إنّ الآفة على الممدوح أنّه لا يأمن أن يُحْدِث فيه المدح كِبرًا أو إعجابًا، أو يتّكِل على ما شهره به المادح، فيفتر عن العمل؛ لأنّ الذي يستمرّ على العمل غالبًا هو الذي يعدّ نفسَه مقصّرًا" ذكره في "الفتح" (^١). فكأنّ البخاري ــ ﵀ ــ فهم أنّ المدح إنّما يقطع عنق من له عنق، والكافر والفاسق مقطوعة أعناقهما، ففي قوله ﵌: "قطعت عنق صاحبك" دلالة على أنّه ﵌ قضى بأنّ للممدوح عنقًا، يخشى أن يقطعها المادحُ بمدحِه، والعنق هي العدالة، فقد تضمّن ذلك القضاء بأنّ الممدوح عدل. وهذا ــ على لُطْفه ــ لا يكفي للحجة، وفيه بَعْد ذلك أنّه ليس في الحديث أنّه ﵌ لم يكن يعرف الممدوح، حتّى يُقال: [ص ٥٨] إنّه إنّما أثبت له سلامة العنق بثناء ذاك المادح. وأمّا المسلك الثاني: فالأقرب أنّ تزكية الشاهد شهادة، وأما تزكية المخبر فإن كانت ممّن جاوره وصَحِبه مدّة فظاهرٌ أنّها خبر، وإن كانت ممّن تأخّر عنه كتعديل الإمام أحمد لبعض التابعين فقد يُقال إنها حكم؛ لأنّ أئمة هذا الفن في معنى المنصوبين من الشارع أو من جماعة الأئمة (^٢)، لبيان

(^١) (١٠/ ٤٧٨)، وهو في "الإحياء": (٣/ ١٧٠). (^٢) تحتمل: "الأمة".

15 / 57