Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
20

Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa

الإقناع في حجية الإجماع

Editorial

مركز سطور للبحث العلمي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٠ ه

Ubicación del editor

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

Géneros

سؤال وجواب هل يُحكم بكفر منكر الإجماع؟ وللجواب عن هذا السؤال لابد من التفرقة بين من أنكر الإجماع القطعي، وبين من أنكر الإجماع الظني. فالأول: يُحكم بكفره؛ لأنه ينكر النصوص الظاهرة كإيجاب الزكاة والصلاة. والثاني: لا يكفر مثله. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^١)، الزركشي في «البحر المحيط» (^٢). تنبيه: ومما ينبغي أن يعلم: أن الإجماع الظني على مراتب فليس على مرتبة واحدة، فيما نقله الزركشي (^٣). وصدق رحمه فليس الإجماع الذي يتوارد العلماء على حكايته كالإجماع الذي لا يحكيه إلا عالم واحد فهو يتفاوت في قوته. المسألة الخامسة الإجماع السكوتي وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي ضبطها ضبطًا علميًا؛ لكثرة الشبهات والإشكالات التي تَرِدُ عليها، وسيأتي بحث ذلك -إن شاء الله-. فالمراد بالإجماع السكوتي: أن ينطق طائفة من أهل العلم ويسكت الباقون. وبعضهم يقول: تتكلم طائفة من أهل العلم ويشتهر قولهم ولا يخالفهم

(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ٢٧٠). (^٢) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٤٩٦) وما بعدها. (^٣) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٣٨٩).

1 / 24