Imtac con cuarenta diferencias auditivas
الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلاني
Investigador
أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1418 AH
Ubicación del editor
بيروت
أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السِّلَفِيُّ قَالَ فِي خُطْبَةِ كِتَابِ الأَرْبَعِينَ لَهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ نَفَرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَمَّا رَأَوْا وَرَوُوا قَول أطهر منسل وَأظْهر منسل مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهًا
من طرق وثقوا بهَا وعولوا عَلَيْهَا وَعرفُوا صِحَّتهَا وركنوا إِلَيْهَا خرج مِنْهُم كل لنَفسِهِ حَتَّى قَالَ إِسْمَاعِيل بْن عَبْد الغافر الْفَارِسِي اجْتمع عِنْدِي منَ الأربعينات مَا ينيف إِلَى السّبْعين قَالَ السِّلَفِيُّ وَقَدِ اسْتَفْتَيْتُ شَيْخَنَا الإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الكيا الطَّبَرِيّ فِي رجل وصّى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ هَلْ تَدْخُلُ كَتَبَةُ الْحَدِيثِ فِي وَصِيَّتِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَحْتَ السُّؤَالِ نَعَمْ وَكَيْفَ لَا وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (مِنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعثه الله فَقِيها)
قَالَ السلَفِي وَقد أَنا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَبُو نَصْرٍ الْفَضْلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن مهْدي نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن إِبْرَاهِيم الشَّافِعِي نَا أَبُو بكر عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا نَا الْفضل بن غَانِم نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَقِيها وَكنت لَهُ شَهِيدا) // مَوْضُوع //
هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ هَذَا وَاتَّهَمَهُ بِهِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا لِلاعْتِبَارِ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْمَتْنَ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ فِي الأُمَّهَاتِ الْمَشْهُورَةِ لَا الْمُخَرَّجَةِ عَلَى الأَبْوَابِ وَلا الْمُرَتَّبَةِ عَلَى الْمَسَانِيدِ إِلا أَنَّ أَبَا يَعْلَى رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاثَةَ عَنْ خَصِيفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ // مَوْضُوع // وَخَصِيفٌ وَابْنُ عُلاثَةَ صَدُوقَانِ فِيهِمَا مَقَالٌ وَالآفَةُ فِيهِ
1 / 66