39

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

القاهرة وجيزة

ولكن إذا سكت الإمام السكتة الأولى للثناء، فهنا عند أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استفتاح المأموم أولى من قراءة الفاتحة في هذه السكتة؛ لأن مقصود القراءة يحصل له باستماعه لقراءة الإمام وأما مقصود الاستفتاح فلا يحصل له إلا باستفتاحه لنفسه؛ ولأن النبي ﷺ كان يسكت مستفتحاً، وعمر كان يجهر بالاستفتاح ليعلمه المأمومين، فعلم أنه مشروع للمأموم، ولو اشتغل عنه بالقراءة لفاته الاستفتاح، والنبي ﷺ لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون في حال سكوته، وهذا مذهب جمهور العلماء لا يستحبون للإمام سكوتاً لقراءة المأموم، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك وغيرهم.

ومن أصحاب أحمد من استحب له السكوت لقراءة المأموم، ومنهم من استحب له في حال سكوت الإمام أن يقرأ ولا يستفتح، وهو اختيار أبي بكر الدينوري، وأبي الفرج ابن الجوزي.

ومنهم من استحب له القراءة بالفاتحة في حال جهر الإمام، كما اختاره جدي أبو البركات، وهو مذهب الليث والأوزاعي وغيرهما.

ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح في حال سكوته، ويقرأ ليجمع بينهما، ومنهم من يستحب له القراءة دون السكوت.

كما أن الذين يكرهون قراءته حال الجهر: منهم من يستحب له الاستفتاح حال الجهر، ومنهم من يكرهه، وهو روايتان عن أحمد، ومذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه في حال سكوته للاستفتاح يستفتح، وهو الأظهر.

وما ذكره البخاري من أن عدة من أهل المدينة لم يروا الاستفتاح كمذهب مالك: هو حجة للجمهور؛ لأنهم يقولون الإمام هنا لا سكوت له، وحينئذ فإن قرأنا معه خالفنا الكتاب والسنة، لكن ما ذكره البخاري حجة على من يستفتح حينئذ، فيشتغل بالاستفتاح عن استماع القراءة.

39