الإلمام بأحاديث الأحكام
الإلمام بأحاديث الأحكام
Investigador
حسين إسماعيل الجمل
Editorial
دار ابن حزم ودار المعراج الدولية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
بيروت والرياض
Géneros
moderno
ـ[الالمام بأحاديث الأحكام]ـ
المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: ٧٠٢هـ)
المحقق: حقق نصوصة وخرح أحاديثه حسين إسماعيل الجمل
الناشر: دار المعراج الدولية - دار ابن حزم - السعودية - الرياض / لبنان - بيروت
الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ -٢٠٠٢م
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Página desconocida
(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم رب يسر وأعن [بِخَير])
قَالَ الشَّيْخ الْفَقِيه، الإِمَام الْعَالم، الْعَامِل المحدِّث، الْحَافِظ تَقِيّ الدَّين أَبُو الْفَتْح، مُحَمَّد بن الشَّيْخ [الْفَقِيه، الْأمة]، الإِمَام الْعَالم، الْعَامِل الْوَرع، الزَّاهِد، مجد الدَّين، أَبُو الْحسن [عَلّي]، بن وهب، بن مُطِيع الْقشيرِي [﵀]، [الْمَعْرُوف بِابْن دَقِيق الْعِيد]، عَفا الله عَنهُ. آمين:
1 / 45
(الْخطْبَة)
الْحَمد لله منزل الشَّرَائِع وَالْأَحْكَام، ومفصل الْحَلَال وَالْحرَام، وَالْهَادِي من اتبع رضوانه سبل السَّلَام، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله [وَحده لَا شريك لَهُ] توحيدًا؛ هُوَ فِي التَّقْرِير مُحكم النظام، وَفِي الْإِخْلَاص وافر الْأَقْسَام، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الَّذِي أرْسلهُ رَحْمَة للأنام، فَعَلَيهِ مِنْهُ أفضل صلاةٍ وأكمل سَلام، ثمَّ عَلَى آله الطيبين الْكِرَام، وَأَصْحَابه نُجُوم الْهدى الْأَعْلَام. وَبعد؛ فَهَذَا مُخْتَصر فِي علم الحَدِيث، تَأَمَّلت مَقْصُوده تأملًا، وَلم أدعُ الْأَحَادِيث إِلَيْهِ الجَفَلا، وَلَا ألَوْتُ فِي وَضعه محررًا، وَلَا أبرزته كَيفَ اتّفق تهورًا، فَمن فهم مغزاه شدّ عَلَيْهِ يَد الضِّنانة، وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعزين مَكَانا ومكانة وسميته: بِكِتَاب الْإِلْمَام بِأَحَادِيث الْأَحْكَام.
1 / 46
وشرطي فِيهِ أَن لَا أورد إِلَّا حَدِيث من وثَّقه إِمَام من مزكي رُوَاة الْأَخْبَار، وَكَانَ صَحِيحا عَلَى طَريقَة (بعض) أهل الحَدِيث / الْحفاظ، أَو أَئِمَّة الْفِقْه النظار، فَإِن لكل مِنْهُم مغزىً قَصده وسلكه، وطريقًا أعرض عَنهُ وَتَركه، وَفِي كل خير. وَالله تَعَالَى ينفع بِهِ دينا ودُنيا، ويجعله نورا يسْعَى بَين أَيْدِينَا، وَيفتح (فِيهِ) لدارسيه (فِيهِ) حفظا، ويبلغنا ببركته منزلَة من كرامته عظمى، إِنَّه الفتاح الْعَلِيم، الْغَنِيّ الْكَرِيم.
1 / 47
فارغة
1 / 48
(كتاب الطَّهَارَة)
(١) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [ﷺ َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إنّا نركَبُ الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا، أفنتوضأ من مَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " هُوَ الطَّهورُ ماؤهُ الحلُ ميتَته ". أخرجه الْأَرْبَعَة: أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه "، وَرجع ابْن مَنْدَه أَيْضا صِحَّته.
(٢) وَعنهُ، عَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " لَا يبولنَّ أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يغْتَسل فِيهِ "
1 / 49
أخرجه مُسلم. [وَهُوَ عِنْد البَاقِينَ بِمَعْنَاهُ] .
(٣) وَرَوَى مُحَمَّد بن عجلَان، قَالَ: سمعتُ أبي يُحدِّث عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " لَا يبولنَّ أحدُكم فِي المَاء الدَّائِم، وَلَا يغْتَسل فِيهِ من الْجَنَابَة ". أخرجه أَبُو دَاوُد.
(٤) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي السَّائِب، مولَى هِشَام بن زُهرة، أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " لَا يغْتَسل أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَهُوَ جنُب " فَقَالَ: كَيفَ يفعل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يتَنَاوَلهُ تناولًا.
(٥) رَوَى سِماكُ بن حَرْب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:
1 / 50
اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي [ﷺ َ] فِي جَفْنَة فجَاء النَّبِي [ﷺ َ] ليتوضأ مِنْهَا أَو يغْتَسل، فَقَالَت لَهُ: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت جنبا، قَالَ: " إِن المَاء لَا يُجْنِب ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.
(٦) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه (ثمَّ لينزعه)، فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء، وَالْآخر دَوَاء ". أخرجه البُخَارِيّ.
(٧) وَعنهُ من رِوَايَة مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مراتٍ أولَاهُنَّ بالترابِ ". أخرجه مُسلم.
1 / 51
(٨) وَفِي رِوَايَة عَلّي بن مُسهْر عِنْد مُسلم، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي رزين [اسْمه مَسْعُود بن مَالك الْأَسدي الْكُوفِي]، وَأبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " إِذا وَلَغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فَلْيُرقْهُ، ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات ".
(٩) وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان، عَن أَيُّوب، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " يغسل الْإِنَاء إِذا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب سبع مَرَّات أولَاهُنَّ أَو أخْراهن بِالتُّرَابِ، وَإِذا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّة غسل مرّة ". وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَقد اخْتلف فِي رَفعه.
1 / 52
(١٠) وَرَوَى مَالك من حَدِيث كَبْشَة - ابْنة كَعْب بن مَالك - وَكَانَت تَحت ابْن أبي قَتَادَة - أَن أَبَا قَتَادَة دخل عَلَيْهَا فَسَكَبت لَهُ وَضوءًا، فَجَاءَت هرة لتشرب مِنْهُ فأصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت، قَالَت كبشةُ: فرآني أنظر إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ / يَا ابْنة أخي؟ قَالَت: قلت: نعم. فَقَالَ: إِن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " إِنَّهَا لَيست بِنَجس، إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم أَو الطوافات ". وَأخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبان فِي " صَحِيحَيْهِمَا ". وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَأما ابْن مَنْده فَخَالف.
(١١) وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: جَاءَ أعرابيٌ فَبَال فِي طَائِفَة الْمَسْجِد فزجره النَّاس، فنهاهم النَّبِي [ﷺ َ] فَلَمَّا قضي بَوْله أَمر النَّبِي [ﷺ َ] بذنوبٍ من مَاء فأهريق عَلَيْهِ. فِي لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
1 / 53
(بَاب الْآنِية)
(١٢) عَن مُعَاوِيَة بن سُوَيْد بن مقرّن قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى البَراءِ بن عَازِب فَسَمعته يَقُول: " أمرنَا رَسُول الله [ﷺ َ] بِسَبْعٍ، ونهانا عَن سبعٍ: أمرنَا بعيادة الْمَرِيض، وَاتِّبَاع الْجِنَازَة، وتشْميت الْعَاطِس، وإبرار الْقسم أَو المُقْسم، وَنصر الْمَظْلُوم، وَإجَابَة الدَّاعِي، وإفشاء السَّلَام، ونهانا عَن خَوَاتِم أَو عَن تختُّم الذَّهَب، وَعَن شرب بالفضةِ، وَعَن المياثِرِ، والقسّيِ، وَعَن لبس الْحَرِير والاستبرق والديباج ". لفظُ رِوَايَة مُسلم، فِي بعض وجوهه.
(١٣) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَنهم كَانُوا عِنْد حُذَيْفَة بن الْيَمَان فَاسْتَسْقَى، فَسَقَاهُ مَجُوسِيّ، فَلَمَّا وضع الْقدح فِي يَده؛ رَمَى بِهِ
1 / 54
وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نهيته غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُول: لم أفعل هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] / يَقُول: " لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج، وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب وَلَا الْفضة، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صحافها، فَإِنَّهَا لَهُم فِي الدُّنْيَا وَلكم فِي الْآخِرَة ". مُتَّفق عَلَيْهِ. ولفظُ الْمَتْن للْبُخَارِيّ.
(١٤) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " أيُّما إهَاب دُبِغَ فقد طهُر ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.
(١٥) وَعَن أبي ثَعْلَبَة الخُشَني ﵁، قَالَ: أتيت رَسُول الله [ﷺ َ] فَقلت: يَا رَسُول الله إِنَّا بِأَرْض أهل الْكتاب أفنأكل فِي آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيدُ بكلبي المُعلَّم وبكلبي الَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّم؟ فَقَالَ النَّبِي [ﷺ َ]: " أما مَا ذكرْت أَنكُمْ بِأَرْض أهل الْكتاب فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنيتهم إِلَّا أَن لَا تَجدوا بُدًا، فَإِن لم تَجدوا بُدًا فَاغْسِلُوا وكلوا، وَأما مَا ذكرت أَنكُمْ بِأَرْض صيد فَمَا صدت بقوسك فاذكر اسْم الله وكُلْ، وَمَا صدتَّ بكلبك المعلَّم فاذكر اسْم الله وكل، وَمَا صدت
1 / 55
بكلبك الَّذِي لَيْسَ بمعلَّم فأدركت ذَكَاته فكلْه ". أخرجه البُخَارِيّ.
(١٦) وَثَبت من حَدِيث عمرَان بن حُصين، ﵁ قَالَ كُنَّا فِي سفر مَعَ النَّبِي [ﷺ َ] . وَفِيه: ثمَّ نزل فَدَعَا بِالْوضُوءِ فَتَوَضَّأ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتل من صلَاته إِذا هُوَ بِرَجُل مُعتزل لم يُصلِّ مَعَ الْقَوْم، فَقَالَ: " مَا مَنعك يَا فلَان أَن تصلي مَعَ الْقَوْم "؟ قَالَ: أصابتني جَنَابَة وَلَا مَاء، قَالَ: " عَلَيْك بالصعيد فَإِنَّهُ يَكْفِيك ". ثمَّ سَار النَّبِي [ﷺ َ]، فاشتكى النَّاس إِلَيْهِ من الْعَطش، فَنزل فَدَعَا فلَانا - كَانَ يُسَمِّيه أَبُو رَجَاء فنسيه عوفٌ - ودعا عليا فَقَالَ: " اذْهَبَا فابغيا المَاء "، فَانْطَلقَا فتلقيا امْرَأَة بَين مزادتين أَو سطيحتين من مَاء عَلَى بعير لَهَا، قَالَ: فَقَالَا لَهَا: أَيْن المَاء؟ فَقَالَت: عهدي بِالْمَاءِ أمس هَذِه السَّاعَة، ونفرنا خلوف. قَالَا لَهَا: انطلقي إِذا. وَفِيه: ودعا النَّبِي [ﷺ َ] بِإِنَاء فأفرغ فِيهِ من أَفْوَاه المزادتين أَو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وَأطلق العزالي وَنُودِيَ فِي النَّاس أَن اسقوا واستقوا، فاستقى من سَقَى، واسقى / واستسقى من شَاءَ، وَكَانَ آخر ذَلِك: أَن أعطي الَّذِي أَصَابَته الْجَنَابَة إِنَاء من ذَلِك
1 / 56
[المَاء]، فَقَالَ: " اذْهَبْ فأفرِغْهُ عَلَيْك ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
(١٧) وَعَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ، قَالَ: رَسُول الله [ﷺ َ]: " إِذا كَانَ جُنح اللَّيْل إِذا أمسيتم فكفُّوا صِبْيَانكُمْ فَإِن الشَّيَاطِين تَنْتَشِر حِينَئِذٍ، فَإِذا ذهب سَاعَة من اللَّيْل فخلّوهم، وَأَغْلقُوا الْأَبْوَاب، واذْكُرُوا اسْم الله فَإِن الشَّيَاطِين لَا تفتح بَابا مغلقًا، وأوكوا قربكم واذْكُرُوا اسْم الله، وخمِّروا آنيتكم واذْكُرُوا اسْم الله، وَلَو أَن تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئا، وأطفئوا مصابيحكم ". رَوَاهُ البُخَارِيّ.
1 / 57
(بَاب السِّوَاك)
(١٨) عَن عَائِشَة ﵂، عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " السِّوَاك مَطهرة للفم مرضاة للرب ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَابْن حبَان، فِي " صَحِيحه "، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة بطرِيق أُخْرَى فِي " صَحِيحه "، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ".
(١٩) وَأخرج مُسلم من حَدِيث الْمِقْدَام، وَهُوَ ابْن شُرَيْح، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ إِذا دخل بَيته يبْدَأ بِالسِّوَاكِ ".
(٢٠) وَرَوَى جمَاعَة عَن مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن حُمَيد
1 / 58
ابْن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: " لَوْلَا أَن يَشُقَّ عَلَى أمَّتِه لأمرهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء ".
(٢١) وَرَوَاهُ رَوْحُ بن عبَادَة، عَن مَالك بِسَنَدِهِ إِلَى أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء ". رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ".
(٢٢) وَرَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة ".
(٢٣) وَعَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ إِذا قَامَ من اللَّيْل / يشوص
1 / 59
فَاه بِالسِّوَاكِ. أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ. ويشوص بِمَعْنى يدلك. وَقيل: يغسل، وَقيل: يُنْقي.
(٢٤) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي بردة، عَن أبي مُوسَى قَالَ: " دخلت عَلَى النَّبِي [ﷺ َ] وطرف السِّوَاك عَلَى لِسَانه ".
(٢٥) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ: " أَتَيْنَا رَسُول الله [ﷺ َ] نستحمله فرأيته يستاك عَلَى لِسَانه ".
(٢٦) وَرَوَى مُسلم، (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ)، من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة حَدِيثا (فِيهِ): " وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيَدِهِ، لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة من ريح الْمسك ".
(٢٧) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: قَالَ رَسُول الله
1 / 60
[ﷺ َ]: " عشرٌ من الْفطْرَة: قصّ الشَّارِب، وإعفاء اللِّحْيَة، والسواك واستنشاق المَاء، وَغسل البراجم، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، وانتقاص المَاء ". قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصعب: ونسيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة، وَزَاد فِيهِ وَكِيع: انتقاص المَاء، يَعْنِي الِاسْتِنْجَاء.
(٢٨) وَعَن أنس ﵁، قَالَ: " وُقّت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة أَن لَا تتْرك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". أخرجه مُسلم.
(٢٩) وَعَن ابْن عمر، " أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن القزَع ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (قَالَ عبيد الله قلت لنافع: مَا القزع؟ قَالَ: حلق بعض رَأس الصَّبِي، وَيتْرك بعض) . مُتَّفق عَلَيْهِ.
1 / 61
(٣٠) وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " اختتن إِبْرَاهِيم (النَّبِي) [ﷺ َ] وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة بالقدوم ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
1 / 62
(بَاب صفة الْوضُوء وفرائضه وسننه)
(٣١) عَن حُمران مولَى عُثْمَان [بن عَفَّان]، أَن عُثْمَان (بن عَفَّان) ﵁ دَعَا بِوضُوء، فَتَوَضَّأ: فَغسل كفيه، ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ تمضمض، [واستنثر، وَفِي نُسْخَة]، واستنشق ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل يَده الْيُمْنَى إِلَى الْمرْفق ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل يَده الْيُسْرَى كَذَلِك، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ، ثمَّ غسل رجله الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل (رجله) الْيُسْرَى مثل ذَلِك، ثمَّ قَالَ: رَأَيْت النَّبِي [ﷺ َ] تَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا، ثمَّ قَالَ: قَالَ
1 / 63