65

El Iclam

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Investigador

الشيخ محمد الحسون

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Géneros

Fiqh chií

باب القول في المسائل المفردة واتفقت الإمامية على أنه لا عول (1) في الفرائض، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار. (2) وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: (صار ثمنها تسعا!)، (3) وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار.

فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا، فهو مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار. (4) وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب، فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان، وإليه ذهب مالك بن أنس، وغيره من فقهاء مدينة الرسول عليه وآله السلام، وحكى الطبري عن مالك أنه قال: وجدت عليه الاجماع. (5)

Página 67