El Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Iclam
Shaykh Mufid d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام. (1) واتفقت الإمامية في من ليس له ما للرجال وما للنساء، أن يورث بالقرعة.
ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول. (2) واتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد، أنهما يعتبران بالمنام واليقظة، فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين.
ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا.
باب ميراث العبيد، والمكاتبين اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للملوك من حر، واختلفوا في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا، أو أبا أو ولدا مملوكا، أو ذا رحم،
Página 63
Introduzca un número de página entre 1 - 67