El Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Iclam
Shaykh Mufid d. 413 / 1022الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
باب ميراث ابن الملاعنة واتفقت الإمامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة، وأنه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن يتقرب به، ولو رجع الأب إلى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه، لما كان بينه وبينه موارثة، وكان الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه إن رجع الأب إلى ادعائه وأنكر نفيه وأكذب نفسه، رد إليه وتوارثا جميعا. (2) باب ميراث المطلقة من المرض واتفقت الإمامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك، ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج. (3) ولم أر أحدا من العامة يوافقهم على هذا التحديد. (4)
Página 60
Introduzca un número de página entre 1 - 67