El Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Iclam
Shaykh Mufid d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
على باقي الذكور من الأولاد. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان.
واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه، سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد: (3) فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن، لابنه النصف، ولابن الابن النصف الباقي.
وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، وما بقي وهو الثلث لابن الابن.
وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه، أن لابنته النصف، ولبنت ابنه السدس تكملة الثلثين. وهذا مما لم يختلفوا فيه. (4) وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام بخلافه على ما قدمناه (5) وأما المسألة الأولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة
Página 54
Introduzca un número de página entre 1 - 67