El Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Iclam
Shaykh Mufid d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه. (1) باب النذر والإيمان والكفارات اتفقت الإمامية على أن من نذر لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار، أن عليه كفارة، فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرا، كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار، وإن كان من غير الصيام فأخلفه، فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان. (2) والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه. (3) واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه.
والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى. (4) واتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شئ أو تركه، وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين، ففعل الأولى، لم يكن عليه كفارة، فلذلك إن كان أصلح له في الدنيا وأدر عليه وأنفع، لم يكن عليه كفارة
Página 44
Introduzca un número de página entre 1 - 67